٤٣٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم نهى عن النذر" ١.
١ إسناده صحيح على شرطهما. منصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود ٣٢٨٧ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه ويقول: لا يردّ شيئاً، وإنما يستخرج به من الدخيل. وأخرجه مسلم ١٦٢٩ ٢ في النذور: باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً، من طريقين عن جرير، به. وفيه زيادة. وأخرجه أحمد ٢/٦١ و٨٦، والبخاري ٦٦٠٨ في القدر: باب إلقاء العبد النذرَ إلى القدر، و٦٦٩٣ في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ، ومسلم ١٦٣٩ ٤، والنسائي ٧/١٥-١٦ و١٦ في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، وابن ماجة ٢١٢٢ في الكفارات: باب النهي عن النذر، والطحاوي في "المشكل"١/٣٦٢ و٣٦٢-٣٦٣، والبيهقي ١٠/٧٧ من طرق عن منصور، به، وفيه زيادة. وأخرجه بنحوه مسلم ١٦٣٩ ٣ من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي ١/٣٦٣ من طريق شريك بن عبد الله، عن منصور، به، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأمر بالوفاء به.