٤١١٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها١. [٣:٢]
١ إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٤٥-٢٤٦، والبخاري ٥١٠٨ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي ٦/٩٨ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي ٧/١٦٦ من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ١٧٨٧، وعبد الرزاق ١٠٧٥٩، وأحمد ٣/٣٣٨ و ٣٨٢، وأخرجه النسائي ٦/٩٨ من طريق أبي الزبير، عن جابر.