١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٠٧-٦٠٨ في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٦/٣٦١، والدارمي ٢/١٤٦-١٤٧، ومسلم ١٤٤٢ ١٤٠ في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود ٣٨٨٢ في الطب: باب في الغيل، والنسائي ٦/١٠٦-١٠٧ في النكاح: باب الغيلة، والطبراني ٢٤/٥٣٤، والبيهقي٧/٤٦٥، والبغوي ٢٢٩٨. وأخرجه أحمد ٦/٤٣٤، ومسلم ١٤٤٢ ١٤١و ١٤٢، والترمذي ٢٠٧٦ في الطب: باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه ٢٠١١ في النكاح: باب الغيل، والطبراني ٢٤/٥٣٥ و ٥٣٦، والبيهقي ١٧/٢٣١-٢٣٢ من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، به.