١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في شرح السن ٢٢٨٠ من رواية أحمد بن أبي بكر. وهو في الموطأ٢/٦٠١-٦٠٢ برواية يحيى بن يحيى، في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله: "ولم يرضعني الرجل" فقال: "إنه عمك، فليلج عليك" قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من االولادة. وأخرجه البخاري ٥٢٣٩ في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. وسيأتي برقم ٤٢١٩.