١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم ٣٧٩٢و ٣٧٩٥. وأخرجه الشافعي ٣٨٩-٣٩٠، والحميدي ٢٠٦، والبخاري ٢٩٤ في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و ٥٥٤٨ في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و٥٥٥٩ باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم ١٢١١ ١١٩، وابن ماجه ٢٩٦٣ في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة ٢٩٣٦، والبيهقي ١/٣٠٨و٥/٣ و ٨٦، والبغوي ١٩١٣ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ١٢١١ ١٢٠و ١٢١ في الحج: باب وجوه الإحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=