= وابو داود ١٧٨٢ في المناسك: باب إفراد الحج، والبيهقي ٥/٣ من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه البخاري ١٥١٦ و ١٥١٨ في الحج: باب الحج على الرجل، و ١٧٨٧ في العمرة/ باب أجر العمرة على قدر النصيب، من طرق عن القاسم، به. وانظر ما بعده. ١ في الأصل: "ابن أبي مالك" وهو خطأ. ٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله وهو في "الموطأ"١/٤١١ في الحج: باب دخول الحائض مكة. وأخرجه الشافعي ١/٣٦٩، والبخاري ١٦٥٠في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، والبيهقي ٥/٨٦، والبغوي ١٩١٤ من طريق مالك، بهذا الإسناد.