١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير موسى بن أبي تميمن فمن رجال مسلم، وهو في "الموطأ" ٢/٦٣٢ في البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناً. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٥٧، وفي "الرسالة" فقرة "٧٥٩"، وأحمد ٢/٣٧٩ و٤٨٥، ومسلم "١٥٨٨" "٨٥" في المساقاة: باب بيع الذهب بالورق نقداً، والنسائي ٧/٢٧٨ في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار، والطحاوي ٤/٦٩، والبيهقي ٥/٢٧٨، والبغوي "٢٠٥٨" بهذا الإسناد. وأحمد ٢/٤٨٥، ومسلم "١٥٨٨" "٨٥"، والطحاوي ٤/٦٩ من طريقين عن موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد.