قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَرَادَ بِهِ: إِذَا كان يدا بيد [٢: ٣]
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، وإسماعيل: هو ابن علية. وأخرجه أحمد ٥/٣٨ و٣٩، البخاري "٢١٧٥" في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "٢١٨٢" باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، ومسلم "١٥٩٠" في المساقاة: باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، والنسائي ٧/٢٨٠ - ٢٨١و ٢٨١ في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، والبيهقي ٥/٢٨٢ من طريقين عن يحيى بن أبي إسحاق، به.