١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه مسلم "١٥٣٠" في البيوع: باب تحريم بيع صبرة الطعام عن أحمد بن عبد الرحمن بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٢/٣٨، والبيهقي ٥/٢٩١ - ٢٩٢ من طريق محمد بن عبد الله بن الحاكم، عن ابن وهب، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وأخرجه مسلم"١٥٠٣٠"، والنسائي ٧/٢٦٩ - ٢٧٠ في البيوع: باب بيع الصبرة من التمر، و٧/٢٧٠ باب بيع الصبرة من الطعام، ابن الجارود "٦٠٨"، والبيهقي ٥/٣٠٨ من طرق عن ابن جريج، به. والصبر: جمع صبرة، مثل غرفة وغرف، وهي الكومة، نهى عن بيع الكومة من التمر المجهول القدر بالكيل المعين القدر من التمر.