١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه برقم "٥٠١٥"، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/١٠٣ - ١٠٤. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "١٥٨٧"٨١" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، وأبو داود "٣٣٥٠" في البيوع: باب في الصرف، والبيهقي ٥/٢٨٧ بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/٣٢٠، ومسلم "١٥٨٧" "٨١"، والدارقطني ٣/٢٤، وابن الجاورد "٦٥٠" والبيهقي ٥/٢٧٨ و٢٨٤ من طرق عن وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٤١٩٣"، والترمذي "١٢٤٠" في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنظة مثلاً بمثل، والبيهقي ٥/٢٧٧ و٢٨٢ و٢٨٤ وطرق عن سفيان، به.