١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧٨ في البيوع: باب ماجاء في الإفلاس والغريم. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٦٢، وعبد الرزاق "١٥١٦٠"، وأبوداود "٣٥١٩" في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد متاعه عند غيره، والبيهقي ٦/٤٤، والبغوي "٢١٣٣" بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٢٨ و٢٥٨ و٤٧٤،والطيالسي "٢٥٠٧"، والدارمي ٢/٢٦٢، وابن أبي شيبة ٦/٣٥ - ٣٦، والبخاري "٢٤٠٢" في الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم "١٥٥٩" في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والترمذي "١٢٦٢" في البيوع: باب ماجاء إذا أفلس الرجل للغريم، والنسائي ٧/٣١١ في البيوع: باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه "٢٣٥٨" في =