١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "٢٥٥٦" "١٩" في البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطعها، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "٢٠٣٢٨" ومن طريقه أحمد ٤/٨٤، والبيهقي في "السُّنن" ٧/٢٧، والبغوي في "شرح السنُّة" "٣٤٣٧" عن معمر، وأحمد ٤/٨٠، ومسلم "٢٥٥٦"، وأبو داود "١٦٩٦" في الزكاة: باب في صلة الرحم، والترمذي "١٩٠٩" في البر والصلة: باب ما جاء في صلة الرحم، والبيهقي ٧/٢٧ من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد ٤/٨٣ من طريق سفيان بن حسين، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. قال سفيان بن عيينة: يعني قاطع رحم. وأخرجه البخاري "٥٩٨٤" في الأدب: باب إثم القاطع، وفي "الأدب المفرد" "٦٤" من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، به.