= ١/٢٠٦ - والبخاري (٣٠٧) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (٢٩١) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (٣٦١) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة " (٢٩٠) ، والطبراني ٢٤/ (٢٨٦) ، والبيهقي في " السنن " ١/١٣، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٥) . وأخرجه الطيالسي ١/٤٢، ٤٣، وعبد الرزاق (١٢٢٣) ، وابن أبي شيبة ١/٩٥، وأحمد ٦/٣٤٥ و٣٤٦ و٣٥٣، والبخاري (٢٢٧) ، ومسلم (٢٩١) ، والنسائي ١/١٥٥ في الطهارة و١٩٥ في الحيض، وابن ماجة (٦٢٩) ، وأبو عوانة ١/٢٠٦، والطبراني ٢٤/ (٢٨٥) و (٢٨٧) و (٢٨٩) و (٢٩٠) و (٢٩١) و (٢٩٢) و (٢٩٣) و (٢٩٤) و (٢٩٥) و (٢٩٦) ، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٠٢ و٤٠٦، وابن خزيمة في " صحيحه " (٢٧٥) من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أبو داود (٣٦٠) ، والدارمي ١/١٩٧ في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي ٢/٤٠٦ من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٦) . (١) في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.