٣٧٨١ - فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار، والخفان١ لمن لم يجد النعلين" ٢.
١في الأصل، و "التقاسيم" ٣/لوحة ٤٢، والخفين"، وهو خطأ. ٢إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومنفوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ١١٧٨ ٤ في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود ١٨٢٩في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي ٥/١٣٢-١٣٣ في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والطبراني في "الكبير" ١٢٨١٠، والطحاوي ٢/١٣٣ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.