١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه مسلم "١٥٦٥" "٣٥" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ... ، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، والبيهقي ٥/٣٣٩ من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد فيه "وعن بيع الماء والأرض لتحرث". وقوله "نهى عن ضراب الجمل"، وقال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٧٩: هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي مايؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب، وتقديره: نهى عن ضراب الجمل كنهيه عن عسب الفحل، أي: عن ثمنه، يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها: إذا نزا عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها.