٢ في الأصل: يمينه، يساره، وهو خطأ. ٣ عند البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد: نستعمل. ٤ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي ١/٩، ١٠ في الطهارة: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٤٠٩، والبخاري "٦٩٢٣" في استتابة المرتدين: باب =