(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٨٠-٥٨١ في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " ٢/١٨-١٩ و٥٤، و" الرسالة " فقرة (٨٥٦) ، وأحمد ٦/٤١٢، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) وأبو داود (٢٢٨٤) ، والنسائي ٦/٧٥-٧٦ في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطبراني ٢٤/ (٩١٣) ، وابن =