= و" المسند " ٢/٥٣-٥٤، والدارمي ٢/١٦٨، وأبو داود (٢٣٠٠) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " ١٢/٤٧٥، وابن سعد ٨/٣٦٨ (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة) ، والبيهقي ٧/٤٣٤، والبغوي (٢٣٨٦) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد ٦/٣٧٠ و٤٢٠-٤٢١، والترمذي بعد الحديث (١٢٠٤) ، والنسائي ٦/١٩٩ و١٩٩-٢٠٠ و٢٠٠ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (٢٠٣١) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد ٨/٣٦٨، وابن الجارود (٧٥٩) ، والبيهقي ٧/٤٣٤ و٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٢٠٨ ووافقه الذهبي. (١) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.