١ إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني ٨٢٤٠ عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي ١١٦٠ في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني ٨٢٤٠، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/٢٥٤، والبيهقي ٧/٢٩٤ من طرق عن ملازم بن عمرو، به. وأخرجه الطيالسي ١٠٩٧، والطبراني ٨٢٤٨ من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب". وأخرجه أحمد ٤/٢٢-٢٣، والطبراني ٨٢٣٥ من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".