٤١٥٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار١. [٣:٢]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ٢/٥٣٥ في النكاح: باب جامع ما لا يجوز من النكاح. ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٥١١٢ في النكاح: باب الشغار، ومسلم ١٤١٥ ٥٧ في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي ١١٢٤ في النكاح: باب في الشغار، واب ماجه ١٨٨٣ في النكاح: باب النهي عن الشغار، والنسائي ٦/١١٢ في النكاح: باب تفسير الشغار، والبيهقي ٧/١٩٩، والدارمي ٢/١٣٦. وأخرجه البخاري ٦٩٦٠ في الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم ١٤١٥ ٥٨، وابو داود ٢٠٧٤، والنسائي ٦/١١٠ في النكاح: باب الشغار، والبيهقي٧/١٩٩-٢٠٠ من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه مسلم ١٤١٥ ٥٩ و ٦٠ من طريقين عن نافع، به. وفي الباب عن جابر عند مسلم ١٤١٧، وعن أبي هريرة عنده ١٤١٦، والنسائي ٦/١١٢.