١ حديث صحيح، معلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المؤلف في الثقات٩/١٨٢-١٨٣، ورى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم ٨/٣٣٥: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصهم –وهو ابن أبي النجود- فقد روى له أصحاب السنن، وحديث في الصحيحين مقرون، وهو حسن الحديث، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد ١/٤٦٠عن حسن بن موسى، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ١٠٤١٩ عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: البخاري ٥٢٤١ في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأحمد ١/٣٨٠ و ٣٨٧ و ٤٤٠ و ٤٦٣ و ٤٦٤، والترمذي ٢٧٩٢ في الأدب باب في كراهيو مباشرة ارجل الرجل والمرأة المرأة، وأبو داود ٢١٥٠ في النكاح: بابما يؤمر به من غض البصر، وعلي بن الجعد ٢١٦٧، والبغوي ٢٢٤٩، والطيالسي ٣٦٨، والبيهقي ٦/٢٣.