١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي ٢٢٧٧ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ ٢/٥٣٢ في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، وأحمد ٢/٤٦٢، والبخاري ٥١٠٩ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم ١٤٠٨ ٣٣ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي ٦/٩٦ في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ٧/١٦٥. وأخرجه سعيد بن منصور ٦٥٤ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٦٨ و ٤١١٥ و ٤١١٧ و ٤١١٨.