(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " ٢/٥٩٠ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/٥٢، والنسائى ٦/١٩٣ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني في " الكبير " ٢٣/ (٥٧٣) . وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٢٤) عن مالك مختصراً. وأخرجه أحمد ٦/٣١٤، والدارمي ٢/١٦٥-١٦٦، ومسلم (١٤٨٥) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، والترمذي (١١٩٤) في الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفَّى عنها زوجها تضع، والنسائي ٦/١٩٢ و١٩٣، وابن الجارود (٧٦٢) من طرق عن يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، نحوه.