١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد ١/٦٣، ومسلم "٣٤٧" في الحيض: باب إنما الماء من الماء – إلا أنه لم يذكر قول علي ومن معه – والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٥٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٤، طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.. وصححه ابن خزيمة برقم "٢٢٤"، ومن طريق ابن خزيمة عن عبد الصمد، به، سيورده المؤلف برقم "١١٧٢" في باب الغسل. وأخرجه البخاري "٢٩٢" في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، عن أبي معمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٥٤ من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الوارث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٠، وأحمد ١/٦٤، والبخاري "١٧٩" في الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٥ من طرق عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وهذا الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي سيورده المؤلف في كتاب الطهارة برقم "١١٧٥" وما بعده.