١ حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في "ثقاته" ٨/٤٤٥-٤٤٦، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" ٥/١٧١٠: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" ١/٩٦/٢: بصري يُعَدُّ في الضعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود "٦٠٨" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح. وأخرجه الطيالسي "٢٠٢٧"، ومن طريقه أبو عوانة ٢/٧٦، ٧٧، وأخرجه مسلم "٦٦٠" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي ٢/٨٦ في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.