= كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود "١٢٦٥" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي ٢/١١٧ في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة "١١٥٢" في الإقامة: باب ما جاء إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وأبو عوانة ٢/٣٥، والبيهقي ٢/٤٨٢ من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "١١٢٥". ١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.