عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بالليل". فقال بعض بنيه: لا تأذن
١ إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٢/١٦ عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٨٣ عن عبدة، و٢/٣٨٣ أيضا، والبخاري "٩٠٠" في الأذان، والبيهقي ٣/١٣٧ من طريق أبي أسامة، ومسلم "٤٤٢" "١٣٦" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر ما قبله و "٢٢١٠" و "٢٢١٣". ٢ تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".