١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في المصنف ٢/٣٢٥ لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم "٤١١" "٧٧" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام. وأخرجه الحميدي "١١٨٩"، وابن أبي شيبة ٢/٣٢٥، وأحمد ٣/١١٠، والبخاري "٨٠٥" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، و "١١١٤" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم "٤١١" "٧٧"، والنسائي ٢/١٩٥-١٩٦ في التطبيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة "١٢٣٨" في الإقامة: باب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة ٢/١٠٥ و١٠٦، وابن الجارود "٢٢٩"، والبيهقي في السنن ٣/٧٨، والبغوي "٨٥٠" من طرق عن سفيان بن عيينة، به. =