١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٧٥١ - ٧٥٢ في الأقضية: باب مالا يجوز من النحل. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٥٨٦" في الهبة: باب الهبة للولدن ومسلم "١٦٢٣" "٩"، والنسائي ٦/٢٥٨، والطحاوي ٤/٨٤ن والبغوي "٢٢٠٢"، والبيهقي ٦/١٧٦. قلت: وقد احتج من قال بكراهية التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله: "فارجعه" لأنه لولم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع، قال الحافظ: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "فارجعه" أي: لاتمض الهبة المذكورة، ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.