١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ٢/٥٦٢ في الطلاق: باب ماجاء في الخيار. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٥٠٩٧" في النكاح: باب الحرة تحت العبد، و"٥٢٧٩" في الطلاق: باب لايكون بيع الأمة طلاقاً، ومسلم "١٠٧٥" "١٧٣" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ... ، و"١٥٠٤" "١٤" في العتق: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي ٦/١٦٢ في الطلاق": باب خيار الأمة، والبيهقي ٦/١٦١، والبغوي "١٦١١". وانظر "٤٢٦٩".