٤٠٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صخر بن جويرية، عن نافع، عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ له فيخطب" ١. [١٢:٢]
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٣ من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد ٣١٥٩، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن صخر بن جويرية، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٤٧.