١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي ٢٣٨٥ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ٢/٥٨٠-٥٨١ في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص ٣٠٩-٣١٠، وأحمد ٦/٤١٢، ومسلم ١٤٨٠ ٣٦ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=