١ إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي "مصنف عبد الرزاق" ١٤٣٩١" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣/٢٩٦، والبخاري "٢٢١٣" في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي "١٣٧٠" في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود "٣٥١٤" وابن ماجه "٢٤٩٩" في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي ٧/٣٢١ في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي ٢/١٦٥، والبغوي، "٢١٧١" من طرق عن معمر به. وأخرجه بنحوه الطيالسي "١٦٩١"، وأحمد ٣/٣٧٢، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١٥٠، والبيهقي ٦/١٠٣ من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. =