١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي، فروى له الترمذي والنسائي وابن ماجهن وهوثفة. وأخرجه البخاري "٢٢١٤" في البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم و"٢٢٥٧" في الشفعة: باب السفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلاشفعة، و"٢٤٩٦" في الشركة: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولاشفعة، وأحمد ٣/٣٩٩، والطحاوي ٤/١٢٢، والبيهقي ٦/١٠٢، والبغوي "٢١٧١" من طرق عن عبد الواحد، بهذا الإسناد وقد تقدم بأسانيد مختلفة.