١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦١٨ في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨، وعبد الرزاق "١٤٣١٥"، وأحمد ٢/٦٢ - ٦٣ والدارمي ٢/٢٥١ - ٢٥٢، والبخاري "٢١٩٤" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم "١٥٣٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "٣٣٦٧" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه "٢٢١٤" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٢٩٩ن والبغوي "٢٠٧٧". وأخرجه مسلم "١٥٣٤"، والطحاوي ٢/٢٢، والبيهقي ٥/٩٩ من طرق عن نافع، به.