١ إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٤٦ و٧٩ و١٠٨، والطيالسي "١٨٨٦" والطيالسي "١٨٨٦" و"١٨٨٧"، والبخاري "١٤٨٦" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "١٥٣٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي ٢/٢٣، والبيهقي ٥/٣٠٠ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٨، ومسلم "١٥٣٤" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "٤٩٨١" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر ٤٩٩١"