١ إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" ٢/٦٨٤ في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٦٣و١٠٨ و١٥٦، والشافعي ٢/١٤٥، والبخاري "٢١٤٢" في البيوع: باب النجش، و"٦٩٦٣" في الحيل: باب مايكره من التناجش، ومسلم "١٥١٦" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والنسائي ٧/٢٥٨ في البيوع: باب النجش، وابن ماجه "٢١٧٣" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن النجش، والبيهقي ٥/٣٤٣، والبغوي "٢٠٩٧".