١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في "مسنده" "٣١٢٥" دون قوله: "وقال: لاتلقوا الجلب" ومن طريقة أخرجه الطحاوي ٤/٧و١٠. وأخرجه أحمد ٢/١٥٣ عن عبد الصمد، عن جويرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشطر الأول منه الشافعي ٢/١٤٦، والطحاوي ٤/١١، والبيهقي ٥/٣٤٦ من طريقين عن نافع، به. وأخرجه الشطر الأول منه أيضاً: البخاري "٢١٥٩" في البيوع: باب من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجرن وابن أبي شيبة ٦/٢٣٩ - ٢٤٠ من طريقين عن ابن عمر، به.