١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "٤٩٦٠" وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد. وأخرجه ابن الجعد "٢٧٣١"، والطيالسي "١٧٥٢"، وأحمد ٣/٣١٢ و٣٨٦ و٣٩٢، ومسلم"١٥٢٢"في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبوداود "٣٤٤٢" في البيوع: باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ، والبيهقي ٥/٣٤٦ن البغوي "٢٠٩٩" من طرق عن زهير بن معاويةن بهذا الإسناد.