١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٤ في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"٢/١٥٣، و"الرسالة" فقرة "٩٠٦"، وعبد الرزاق "١٤٤٨٩"، والبخاري "٢١٧١" في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢١٨٥" باب بيع المزابنة، ومسلم "١٥٤٢" "٧٢" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي ٧/٢٦٦ في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٦٩". وأخرجه البخاري "٢١٧٢" باب بيع الزبيب بالزبيب، و"٢٢٠٥" باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي ٥/٣٠٧، والبغوي "٢٠٧٠، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده.