١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "١٥٣٦" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠١ عن إسحاق بن إبراهيم –وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أحمد ٣/٣٢٠، والبخاري "٢١٩٦" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، ومسلم "١٥٣٦" "٨٤"، وأبو داود "٣٣٧٠" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريقين عن سعيد بن ميناء. به. وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي شيبة ٧/١٢٩، والبخاري "١٤٨٧" في الزكاة: باب من باع ثمره أو نخله أوزرعه، ومسلم "١٥٣٦"، وأبو داود "٣٣٧٣"، والنسائي ٧/٢٦٣و٢٦٣ - ٢٦٤ في البيوع: باب بيع =