١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ١/٣٢٣ في الحج: باب غسل المحرم. وأخرجه من طريق مالك الشافعي ١/٣٠٨، وأحمد ٥/٤١٨، والبخاري١٨٤٠ في جزاء الصيد: باب الاعتسال للمحرم، ومسلم ١٢٠٥ في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود ١٨٤٠ في المناسك: باب المحرم يغتسل، وابن ماجه ٢٩٣٤ في المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، والبيهقي ٥/٦٣، والبغوي ١٩٨٣. وأخرجه الحميدي ٣٧٩، ومسلم ١٢٠٥، والدارمي ٢/٣٠، وابن خزيمة ٢٦٥٠، وابن الجارود ٤٤١، والدارقطني ٢/٢٧٢-٢٧٣، من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =