(١) إسناده صحيح، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري، وأبو داود –وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو في (مسند الطيالسي) (١٤٠٣) عن شعبة، عن الأعمش، به، وقولها: (فهل كان ذلك طلاقاً) استفهام إنكار. وأخرجه أحمد ٦/١٧٣، والنسائي ٦/٥٦ في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه ... ، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي ٦/١٦١ في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد ٦/٢٠٢ و٢٠٥ و٢٤٠، والدارمي ٢/١٦٢، والحميدي (٢٣٤) ، وابن أبي شيبة ٥/٥٩، والبخاري (٥٢٦٣) ، ومسلم (١٤٧٧) (٢٤) و (٢٥) و (٢٧) ، والترمذي (١١٧٩) ، والنسائي ٦/٥٦ و١٦٠-١٦١، وابن الجارود (٧٤٠) ، والبيهقي ٧/٣٨-٣٩ و٣٤٥ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٦) و (٢٧) ، والنسائي ٦/١٦١ من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==