عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فقال رسول الله صلى الله عليه
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه. وأخرجه ابن ماجه [٦٠٥] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [٢٨٣] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي ١/١٩٧ في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة ١/٢٧٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤، وابن الجارود [٥٦] ، والدارقطني ١/٥١، ٥٢، وابن خزيمة في "صحيحه" [٩٣] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة أيضاً ١/٢٧٦ من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.