١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي "٩٥٨"، والبخاري "٧٣٤" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "٤١٤" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة ٢/١٠٩، والبيهقي ٣/٧٩ من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "١٦١٣". وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٦، وأحمد ٢/٣٤١، ومسلم "٤١٥" في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود "٦٠٣" و "٦٠٤" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي ٢/١٤١و١٤٢ في الافتتاح: باب تأويل قوله عزو جل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وابن ماجه "٨٤٦" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٠٤، وأبو عوانة ٢/١١٠، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =