(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ١/١١٨ برواية يحيى الليثي، وفيه "إذا نعس أحدكم ... ". ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٢) في الوضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم (٧٨٦) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، وأبو داود (١٣١٠) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي ٣/١٦، وأبو عوانة ٢/٢٩٧. وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٢٢) ، وأحمد ٦/٥٦ و٢٠٢ و٢٠٥ و٢٥٩، والدارمي ١/٣٢١، والحميدي (١٨٥) ، والترمذي (٣٥٥) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، وابن ماجه (١٣٧٠) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة ٢/٢٩٧، والبيهقي ٣/١٦، والبغوي (٩٤٠) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.