سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة إذا طلعت الشمس١.
١ إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر. وأخرجه أحمد ٦/١٤٥ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠١ من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح، به. وأخرجه مسلم [٨٣٣] في صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنسائي ١/٢٧٨- ٢٧٩ في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٥٣ من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة.