١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير أخرج له البخاري مقروناً، وفي "الميزان" ٤/٣٧: ويحتج ابن حزم بأبي الزبير إذا قال: عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث، قال: جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدّثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. وأخرجه مسلم ١٦٠٢ في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، وأحمد ٣/٣٤٩-٣٥٠، والنسائي ٧/١٥٠ في البيعة: باب بيعة المماليك، و٢٩٢ في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، والترمذي ١٢٣٩ في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، و١٥٩٦ في السير: باب ما جاء في بيعة العبد، وأبو داود ٣٣٥٨ في البيوع، والبيهقي ٥/٢٨٦-٢٨٧ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.