١ إسناده صحيح، عمر بن يزيد اليساري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٤٤٦ وقال: مستقيم الحديث، وذكر أنه مات سنة بضع وأربعين ومئتين، وقال الدارقطني: لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن رِياح فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم ١٨٤٨ في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ، عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢٩٦ و٣٠٦ و٤٨٨، ومسلم ١٨٤٨ ٥٤، والنسائي ٧/١٢٣ في تحريم الدم: باب التغليظ في من قاتل تحت راية عميّة، وابن ماجة ٣٩٤٨ في الفتن: باب العصبية، والبيهقي ٨/١٥٦ من طرق عن غيلان بن جرير، به. قوله: لا يتحاشى مؤمنها قال القاضي عياض في "مشارف الأنوار" ١/٢١٤: بالتاء وآخره ياء، أي: لا يتنحى ولا يتورع ولا يبالي، يقال: حشى لله وحاشى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=