١ كذا في "التقاسيم" ٢/لوحة ١٣٣ و"الإحسان"، والجادة: "لا يبولن" أو "لا يبل". وما هنا جائز على لغة من يهمل عمل "لا" الناهية، وقد وقع مثله في البخاري [٥٨٥] ، ومسلم [٨٢٨] ، والشافعي في "الرسالة" فقرة [٨٧٣] من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها". ٢ إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢/٤٣٣ عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [٧٠] في الطهارة: باب البول في الماء الراكد، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [٢٨٥] عن مسدد، عن يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبه ١/١٤١، ومن طريقه ابن ماجه [٣٤٤] ، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان به. وتقدم استيفاء طرقه فيما تقدم برقم [١٢٥١] فانظره.